Call us now:
إذا كان من الثابت في حق الطاعن أنه عرض مبلغاً من النقود على حاجب النيابة لسرقة إحدى القضايا وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين هو قدر من الاختصاص يسمح له بتنفيذ المقصود من الرشوة فإن الفعل يندرج في جرم الرشوة.
(مصر قرار 649 تاريخ 12/12/961 ح 3096 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 880)