Call us now:
حالة الضرورة لا تبيح للإنسان أن يرتكب جرماً ثم يدفع رشوة للتخلص منه.
(مصر قرار 2612 تاريخ 13/3/961 ح 3098 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 881)
حالة الضرورة لا تبيح للإنسان أن يرتكب جرماً ثم يدفع رشوة للتخلص منه.
(مصر قرار 2612 تاريخ 13/3/961 ح 3098 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 881)