الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 878

الموظف الذي يخل بواجبات وظيفته مسؤول جنائياً حتى ولو لم توجد لديه نية الإتجار بها لأنه يكفي مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة مشروعة من ورائها.
(مصر قرار 45 تاريخ 9/3/960 قص 99 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 883)