الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 879

إذا ضبط شرطي السير سائق يقود سيارة عمومية برخصة سوق خصوصية وأخذ الرخصة منه وهدده بتنظيم مخالفة ضده ما لم يحضر له أربع قوارير بيرة فأحضرها له وأخذها منه ثم أعاد إليه الرخصة دون أن ينظم بحقه مخالفة سير فإن فعلة المشار إليه يشكل جناية الرشوة وينطبق عليه المادة (171/1) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 52 تاريخ 16/11/974 د 1/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 885)