الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 882

إن الرشوة التي يستلمها المرتشي ويحتفظ بها ثم يخبر رئيسه بما جرى معه تعتبر منتهية لم تبق في درجة الشروع واعتراف الراشي والمتدخل قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب إعفائها من العقوبة وفقاً للمادة (344) من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 1052 تاريخ 30/6/962 قق 1455 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 889)