الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 887

إن إحالة إعفاء الراشي من العقاب لا تقوم في حال عدم قبول الموظف للرشوة لأن الهدف من الإعفاء هو الكشف عن الجريمة وتسهيل إثباتها.
(مصر قرار 6 تاريخ 18/4/961 ح 3102 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 895)