الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 888

إن النص القانوني يشمل الإعفاء من العقاب الراشي والوسيط سواء كان يعمل من جانب الراشي أو المرتشي ولا يشمل باقي أطراف الجريمة.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3103 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 896)