Call us now:
إن تراجع الراشي عن البوح بالرشوة لا يؤثر بشيء على الإعفاء من العقوبة لأن الهدف من البوح وهو تسهيل فمع الرشوة وفضح المرتشين قد تحقق فلا ينظر إلى التراجع بعد ذلك إلا في مضمار تقدير الأدلة ليس إلا.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/678 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 897)