الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 889

إن تراجع الراشي عن البوح بالرشوة لا يؤثر بشيء على الإعفاء من العقوبة لأن الهدف من البوح وهو تسهيل فمع الرشوة وفضح المرتشين قد تحقق فلا ينظر إلى التراجع بعد ذلك إلا في مضمار تقدير الأدلة ليس إلا.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/678 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 897)