Call us now:
إن نص المادتين (341 – 342) عقوبات يتعلق بالعقوبة المفروضة على المرتشى. ونص المادة (343) التي بعدها يتعلق بتشميل العقوبة للراشي ثم جاءت بعد ذلك المادة (344) فأعفته مع المتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر الذي هو دفع الرشوة مما يعلم منه أن المقصود من الإباحة المذكورة هي التي تقع من الراشي أو المتدخل في حالة قبول الرشوة من الجانب المدفوعة إليه. أما في حالة الامتناع والرفض المنصوص عنها في المادة (345) عقوبات فإن اعتراف الراشي غير مشمول به باعتبار أن الغاية من الإعفاء من الوصول إلى معرفة المرتشين ومعاقبتهم واستئصال هذا المرض وجرثومه بالكلية وهذا الأمر لا يتصور بالراشين الذي لم يقبل طلبهم والذين يهمهم قبوله ليسهل حالهم من مصلحة قد لا تخلو من ضرر وقد يكون من مصلحتهم الخاصة الكتمان والحرص على إخفاء الوضع ليستطيعوا إعادة الكرة المرة بعد المرة.
(سورية قرار جنحي 2255 تاريخ 30/10/952 قق 1460 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 901)