الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 895

تقع جريمة عرض رشوة لم تقبل متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي.
(مصر قرار 795 تاريخ 20/1/959 ح 3108 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 903)