الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 896

إن التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنح به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك.
(مصر قرار 795 تاريخ 20/1/959 ح 3109 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 904)