Call us now:
إن التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنح به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك.
(مصر قرار 795 تاريخ 20/1/959 ح 3109 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 904)
إن التسليم بأن عرض مبلغ الرشوة قد تم من جانب الطاعنين وأن الرفض قد وقع من جانب المبلغ يمتنح به القول بإمكان حصول عدول اختياري بعد ذلك.
(مصر قرار 795 تاريخ 20/1/959 ح 3109 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 904)