Call us now:
إن اختلاس الموظف شيئاً من الدولة يتألف من أخذه المال وإدخاله على ذمته بصورة الأخذ العادي للاستفادة منه وأما الصورة الموصوفة التي تجعل منه جرماً جنائياً ولا يعد من هذا النوع ضياع المال الموجود تحت حفظه ونتيجة التقصير الإهمال في حفظه.
(سورية قرار جنائي 797 تاريخ 23/11/952 قق 667 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 905)