الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 898

يشترط في جرم اختلاس الأموال العامة أن يكون الموظف المختلس ممن أوكل إليه جبايتها بحكم وظيفته.
(سورية قرار جنحي 3017 تاريخ 7/6/971 ن 2/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 907)