Call us now:
لا يكفي أن يظهر النقص في الواردات حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم تتوفر في الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه وهذا ما لم يتحقق وجوده لدى الطاعن في هذه الدعوى مما ينفي عنه جرم الاختلاس ولكنه يبقى مع ذلك مسؤولاً عن الإهمال ومخالفة التعليمات العسكرية ويتعين إعطاء القرار بلزوم محاكمته من أجل هذين الجرمين.
(سورية قرار جنائي 101 تاريخ 1/2/963 قق 672 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 910)