الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 900

لا يكفي أن يظهر النقص في الواردات حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم تتوفر في الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه وهذا ما لم يتحقق وجوده لدى الطاعن في هذه الدعوى مما ينفي عنه جرم الاختلاس ولكنه يبقى مع ذلك مسؤولاً عن الإهمال ومخالفة التعليمات العسكرية ويتعين إعطاء القرار بلزوم محاكمته من أجل هذين الجرمين.
(سورية قرار جنائي 101 تاريخ 1/2/963 قق 672 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 910)