الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 901

إن النص الواجب التطبيق هو حكم المادة 349 عقوبات لا المادة 656 ولا المادة 657 منه وذلك لأن الطاعن كان مستخدماً وغير موظف بالمعنى المالي أو التقاعدي فإن نص المادة 349/ع يبقى منطبقاً عليه بأحكام المادة 340/ع التي ساوت بين الموظف والعامل والمستخدم في الدولة أو في إدارة عامة بالمعنى المقصود بكلمة موظف في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في بحث الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة.
(سورية قرار جنحي 2671 تاريخ 24/10/964 قق 676 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 911)