Call us now:
الجمع بين عملين في الدولة مع تقديم الخدمات فعلياً في كل منهما بدون تعارض مسألة مسلكية ومدنية ولا تطبق فيها عقوبات الاختلاس وإساءة الاستعمال.
(سورية قرار جنائي 74 تاريخ 20/2/974 س 1/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 915)