الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 905

لا بد للاتهام بالاختلاس من قيام أدلة قاطعة وكافية للتجريم وليس منها غياب الموظف أو إهماله أو تسديده المبلغ الذي يدعى بسرقته.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 13/6/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 916)