الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 907

يمتد كل نص قانوني لحماية أموال الدولة أو الحكومة إلى أموال مجالس المديريات والمجالس البلدية.
(مصر قرار 1687 تاريخ 6/6/932 مج 152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 918)