Call us now:
الأموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة /112/عقوبات مصري يستوي فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية وإنما الذي يهم أن تكون قد سلمت للمأمور المختص بسبب وظيفته.
(مصر قرار 1098 تاريخ 31/3/941 مج 152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 922)