الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 915

رد المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه لا يؤثر في توافر نية الاختلاس.
(مصر قرار 593 تاريخ 8/2/937 مج 154 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 926)