Call us now:
لا يجوز إلزام المتهم المختلس بالرد والغرامة عن الوقائع التي سقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة.
(مصر قرار 453 تاريخ 20/5/952 مج 155 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 930)
لا يجوز إلزام المتهم المختلس بالرد والغرامة عن الوقائع التي سقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة.
(مصر قرار 453 تاريخ 20/5/952 مج 155 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 930)