الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 921

يجوز إثبات الاختلاس وإثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق مهما كانت قيمة عقد القرض الذي أبرم لإخفائه.
(مصر قرار 127 تاريخ 21/5/955 مج 157 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 932)