Call us now:
تتحقق جناية الاختلاس متى كان المال المختلس مسلماً إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره.
(مصر قرار 1578 تاريخ 31/12/957 ح 831 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 940)
تتحقق جناية الاختلاس متى كان المال المختلس مسلماً إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره.
(مصر قرار 1578 تاريخ 31/12/957 ح 831 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 940)