الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 931

متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكاً في معامل كلية الهندسة وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها في ملابسه ولم يخبر بذلك أحداً من زملائه في المعمل ورؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس فإن الوصف الصحيح للواقعة أنها جناية معاقب عليها بالمادة 112 عقوبات مصري.
(مصر قرار 1261 تاريخ 17/12/957 ح 839 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 942)