الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 932

إقدام عناصر الدرك المكلف بنقل الحشيش المخدر المصادر على أخذ بعضه يشكل جريمة الاختلاس المعاقب عليها في المادة /359/ عقوبات لبناني لأن الحشيش المصادر أصبح يعود للدولة بعد مصادرته.
(لبنان قرار 297 تاريخ 25/10/973 ع 3/397 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 943)