الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 934

حيث أن أموال دكان الشرطي التي وقع منها الاختلاس هو أموال خاصة بقوة الأمن العام وأنها قد سلمت إلى المشتكي عليه بحكم وظيفته فإن اختلاسه قسماً منها يشكل اختلاساً لما هو في حفظه بحكم الوظيفة.
(الأردن قرار 5 تاريخ 2/3/975 د 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 945)