الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 935

إذا كان حفظ المتهم للأموال المحصلة لا يعتبر حفظاً بحكم الوظيفة بالمعنى المقصود في المادة (174) عقوبات أردني فإن إدخاله بعض هذه الأموال في ذمته لا يعد جرماً ينطبق على هذه المادة.
(الأردن قرار 13 تاريخ 24/3/974 د 5/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 946)