الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 936

ينبغي على المحكمة أن تطلع على قرار تعيين المتهم للتثبت مما إذا كانت الوظيفة التي عين بها هي من الوظائف التي تجعلة بمقتضى القانون من الموظفين المنوط بهم تحصيل الأموال وإدارتها وحفظها أم لا حتى إذا تبين أنها ليست كذلك لا يكون اختلاسه للمال الذي وجد تحت يده منطبقاً على حكم المادة (174) عقوبات أردني لفقدان ركن وجوب كون المال المختلس موجوداً تحت يد الموظف المختلس بحكم الوظيفة أي أن يكون ذلك جزءاً من وظيفته أو من مقتضيات وظيفتهإن مجرد قيام المتهم بعمل مأمور مستودع لا يكفي بحد ذاته لاعتبار المال المختلس تحت يده بحكم الوظيفة إذا تبين أن قيامه بهذا العمل كان بناءً على تكليف رئيسه وليس بحكم القانون.
(الأردن قرار 36 تاريخ 31/7/974 د 9/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 948)