الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 937

إذا كانت النقود المدعى باختلاسها هي نقود موجود في صندوق الخزينة ومسجلة في السجلات الرسمية كأمانات من أجل تسليمها لأصحابها عند المطالبة بها وإن المتهم هو الموظف المكلف بحفظها بحكم وظيفته فإن هذه النقود تعتبر بحكم أموال الدولة على اعتبار أن الحكومة مسؤولة عنها وضامنة لها في حالة فقدانها أو اختلاسها من جهة ولأن من حق الحكومة أن تقيدها في إيراداتها العامة في حالة عدم المطالبة بها خلال خمس سنوات عملاً بالمادة (163) من النظام المالي الأردني.
(الأردن قرار 9 تاريخ 28/2/974 د 3/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 949)