الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 938

يشترط لتطبيق المادة 174/2 عقوبات أردني أن يكون المال الذي يختلسه الموظف موجوداً تحت يده وفي حفظه بحكم الوظيفةإن الاستيلاء على الأموال الخاصة عن طريق استعمال مستندات حكومية مزورة لا يعتبر من قبيل اختلاس أموال الدولة.
(الأردن قرار 25 تاريخ 11/7/971 د 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 950)