Call us now:
إن قول المشتكى عليه بأنه أخذ المال وأدخله في ذمته لأسباب ضرورية لا يغير من وصف فعلة بأنه اختلاس خاصة وأنه لم يقل مثل هذه الأقوال بعد أن اكتشف المسؤول النقص في المال الذي في حوزتهإن كون المشتكى عليه يعمل في وزارة المواصلات بأجرة يومية لا يخرجه عن كونه موظفاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة (169) عقوبات أردني ما دام أن الوزارة عينته لبيع الطوابع واستيفاء رسوم البرقيات.
(الأردن قرار 104 تاريخ 15/10/973 د 11/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 952)