Call us now:
تشترط المادة /174/ عقوبات أردني لمعاقبة الموظف المختلس أن يكون المال المختلس قد سلم إليه بحكم الوظيفة. ولا يعتبر المال مسلماً إلى الموظف بمقتضى وظيفته ما لم يكن الموظف مختصاً بمقتضى القوانين والأنظمة بإدارته أو جبايته أو حفظهليس في نظام الخدمة المدنية أو في أي تشريع آخر ما يجيز لأي مرجع انتداب الموظف غير المصنف للقيام بأعمال إدارة الأموال العامة أو حفظها فتكليفه بمثل هذا العمل لا يخوله إياها القانون أو النظام خاصة إذا كانت طبيعة عمل الموظف كمراسل لا تسمح باعتباره من الموظفين المنوط بهم عادة إدارة الأموال وحفظهاإن اختلاس الموظف غير المختص بإدارة وحفظ الأموال العامة لما هو تحت يده يشكل جريمة إساءة الائتمان عملاً بالمادة 423 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 10 تاريخ 12/3/972 د 3/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 953)