Call us now:
يشترط لمعاقبة المتهم بالجريمة المنصوص عنها في المادة 174/2 عقوبات أردنيأ – أن يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل إليهم بحكم الوظيفة أمر إدارة أو جباية أو حفظ النقود أو الأشياء التي وقع عليها الاختلاسب – أن يتم الاختلاس من الموظف المذكور بإضافة الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه أو التصرف فيه على اعتبار أنه محلول له.
(الأردن قرار 93 لعام 963 د 11/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 960)