الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 950

متى كانت الواقعة هي أن المتهم بصفته محصلاً بسوق قد استوى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه الرسوم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة /114/ عقوبات مصري متوافرة الأركان.
(مصر قرار 180 تاريخ 19/4/954 قص 109 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 962)