Call us now:
يتوجب لحجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) أن يكون هناك جرم مشهود أو مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.
(سورية قرار جنائي 944 تاريخ 28/5/951 قق 1238 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 967)
يتوجب لحجز حرية المواطن وإلقاء القبض عليه من قبل رجال الدرك (الشرطة) أن يكون هناك جرم مشهود أو مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف.
(سورية قرار جنائي 944 تاريخ 28/5/951 قق 1238 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 967)