الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 954

لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول. وإن حب الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً معاقب عليه في كلتا الحالتين.
(مصر قرار 1009 تاريخ 8/5/944 مج 930 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 968)