Call us now:
لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر وإن العقوبة المعنية في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم 177 لعام 1952 فإنها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته.
(سورية قرار جنحي 1745 تاريخ 23/12/954 قق 740 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 976)