Call us now:
لما كانت المادة 366 من قانون العقوبات المطبقة بحق المميز جاءت مطلقة دون أن تحدد ما قصده الشارع من قوله كل فعل ينافي واجبات المهنة ولم يعين له عقاب خاص وكان ذلك الإطلاق يوجب الرجوع إلى القوانين والأنظمة المعمول بها وقد اتضح من مراجعة نظام خدمة الدرك الصادر في 25/3/1930 رقم 1962 أن المادة 212 منه نصت في فقرتيها الأخيرتين أن كل عسكري يتبين أنه ارتشى أو أخذ بخشيشاً تجري ملاحقته أمام المحكمة.. الخ ومن وجهة أخرى فمن المحظور على عسكري الدرك بتاتاً أن يبيتوا عند الأهلين وأن يطلبوا منهم علفاً لخيلهم مجاناً وإلا عوقبوا عقاباً انضباطياً شديداً ثم جاء نظام الخدمة الداخلية للدرك الصادر في 24/9/1934 برقم 2913 مؤيداً لما ذكر لاقتصار أحكام المادة 166 منه على إلغائها ما يخالف أحكامه من المرسوم 1962 وغيره وليس في هذا النظام ذي الرقم 2913 ما يخالف النظام السابق بل جاء وحظر على الدرك في نهاية المادة 103 منه ما هو أتفه من ذلك ومنع عليهم مطالبة الأهالي بجلب المياه إلى المخفر.
(سورية قرار جنائي 239 تاريخ 26/3/956 قق 737 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 978)