Call us now:
إن المحكوم عليه استغل مساعدة الجنديين (ع) و (أ) اللذين هما تحت إمرته في أخذ زوجته قسراً من دار أهلها فإن استغلاله نفوذ وظيفته باستخدام جنود تحت سلطته في سبيل مأربه الشخصي يشكل جرم إساءة استعمال الوظيفة.
(سورية قرار جنحي 1713 تاريخ 16/9/953 قق 732 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 982)