Call us now:
إن أحكام المادة /369/ عقوبات وما بعدها إنما تتعلق بجرائم الاعتداء على الموظفين أثناء ممارستهم وظيفتهم أو في معرض أدائها ولا علاقة لها بالاعتداء عليهم في شؤونهم الخاصة.
(سورية قرار جنحي 2199 تاريخ 29/9/966 قق 805 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 983)