Call us now:
لما كانت وظيفة الجابي منحصرة في مطالبة المكلفين بأداء ما عليهم من الضرائب والرسوم ولا يستطيع أن يكره أحداً على الدفع رغماً عنه ما لم يكن لديه قرار بحجز أمواله فإذا امتنع المواطن عن تسديد ما عليه من الديون عاد الجابي إلى دائرته واستحصل على قرار بالحجز وعندما يمانع المكلف تنفيذ أعمال الحجز يعاقب وفقاً للقانون ولا يمكن للجابي أن يستعمل مع أحد المواطنين أساليب العنف فإذا هرب المكلف أمام الجابي فليس في عمله ممانعة له عن إجراء وظيفته.
(سورية قرار جنحي 3330 تاريخ 31/12/966 قق 818 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 984)