الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 967

لا يعتد بالباعث في جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات المصري وإنما يكفي لتوافر الركن الأدبي في تلك الجرائم أن يرتكب الجاني الاعتداء وهو مدرك لما يفعل عالم بشروط الجريمة التي لا يلزم لوجودها غير توافر القصد العام.
(مصر قرار 654 تاريخ 30/6/959 ح 1604 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 985)