الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 970

يجب أن يبين في الحكم أن التعدي وقع على موظف عمومي أثناء تأديته وظيفته ونوع العمل الذي كان قائماً به وقت الاعتداء عليه.
(مصر قرار 4 تاريخ 6/3/930 ق 120 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 988)