Call us now:
إن الجنحة المشهودة تجيز إلقاء القبض على فاعلةا وإحضاره أمام النائب العام على ما جاء في المادة /231/ أصول محاكمات جزائيةلذا فإن الامتناع عن مرافقة الدرك (الشرطة) يعتبر مقاومة سلبية لعمل مشروع يقوم به موظف ضمن دائرة اختصاصه مما ينطبق على المادة /370/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 944 تاريخ 28/5/951 قق 1187 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 989)