Call us now:
إن المادة 370 قد نصت على عقاب كل مقاومة فعلية أو سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به الموظفون. وكان ظاهراً من ذلك أن المقاومة الفعلية أو السلبية لا تعتبر جريمة حتى تؤدي إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به الموظف فإذا لم يتوقف العمل ولو مدة مؤقتة فلا مجال لتطبيق أحكام المقاومة.
(سورية قرار جنحي 2612 تاريخ 30/10/966 قق 806 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 990)