الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 973

إن المادة 370 من قانون العقوبات قد بينت عقاب المقاومة التي يلقاها الموظف لمنعه من تنفيذ عمله المشروع وأما المادة 371 فقد عينت عقوبة ضرب الموظف أو معاملته بالعنف والشدة أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض أدائها وكذلك المادة 369 فإنها تحدد عقاب من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه.
وكان لا بد من بيان الفارق بين هذه المواد وتعيين الوقائع التي تنطبق على كل واحدة منها. وكان ظاهراً من مقارنة لنص أن كل ما يقع في سبيل منع الموظف من تنفيذ عمله ويهدف إلى هذه الغاية وحدها فهو من قبيل الممانعة التي تنطبق على أحكام المادة 370 أما إذا كان الاعتداء مقصوداً لذاته وغير متصل بمنع الموظف من إنجاز عمله بل يرمي إلى الانتقام منه وإيذائه فإن المادة 371 هي التي تطبق على تلك الجريمة وكذلك المادة 369 فإنها ترمي إلى نفس الغاية التي أشارت إليها المادة 371 ولكنها تنطبق على بعض الموظفين الذين يقومون بجباية الضرائب أو تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من السلطة ذات الاختصاص ويتعرضون لظروف خاصة بهم لكثرة اختلاطهم بالمواطنين واحتكاكهم بمصالحهم.
(سورية قرار جنحي591 تاريخ 31/3/965 قق 807 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 991)