Call us now:
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن جلس مع أصدقائه في مزرعته وقضوا ليلتهم بالسمر والطرب وأطلق الطاعن بعض الطلقات النارية وسمعت الشرطة صوت الرصاص فحضروا وصادروا المسدس بعد أن تجادل معهم. وكانت الحادثة عبارة عن ممانعة فقط والتهديد عنصر من عناصرها ولذلك فهي تنطبق على أحكام المادة 370 من قانون العقوبات ولا مجال لتطبيق المادة 373 منه.
(سورية قرار جنحي 3536 تاريخ 30/12/965 قق 809 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 993)