الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 975

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن جلس مع أصدقائه في مزرعته وقضوا ليلتهم بالسمر والطرب وأطلق الطاعن بعض الطلقات النارية وسمعت الشرطة صوت الرصاص فحضروا وصادروا المسدس بعد أن تجادل معهم. وكانت الحادثة عبارة عن ممانعة فقط والتهديد عنصر من عناصرها ولذلك فهي تنطبق على أحكام المادة 370 من قانون العقوبات ولا مجال لتطبيق المادة 373 منه.
(سورية قرار جنحي 3536 تاريخ 30/12/965 قق 809 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 993)