الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 978

إن المساكن محترمة ومصونة بأحكام الدستور وحماية القانون ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي ولا يستطيع الموظف في مؤسسة المياه أن يدخل منزل أحد المواطنين إلا برضاه أو بأمر صادر عن المرجع المختص بحضور المختار ولا يتح لم وظيفته تجاوز هذه المبادئ أو اقتحام المنازل على سكانها. وكانت أحكام القانون قد فرضت حماية شديدة للموظف أثناء قيامه بوظيفته وإحاطته رعاية خاصة حتى يستطيع أداء واجبه على أكمل وجه مطمئناً على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطالبته في مقابل ذلك بالمحافظة على نفسه من عبث العابثين واعتداء المعتدين وطلبته في مقابل ذلك بالمحافظة على آداب الوظيفة والوقوف عند حدودها المرسومة لها وعدم الاستطالة بنفوذه على غيره أو اتخاذها وسيلة للتعسف والإثارة واشترطت عليه أن يكون قائماً بعمل مشروع مؤيد من القانون فإذا لم يراع الموظف حرمة وظيفته وتجاوز حدودها أخرجه ذلك عن الاحترام الواجب لها وأبعده عن الاستفادة امتيازاتها وأصبح النزاع معه خارجاً عنها وغير داخل في معرض أدائها.
(سورية قرار جنحي 1436 تاريخ 9/6/965 قق 816 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 997)