Call us now:
إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضاً عليه ومودعاً في حراسة اثنين من أفراد البوليس والحيلولة بين المجني عليه – وهو من رجال الضبط – وبين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعدياً على أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون.
(مصر قرار 645 تاريخ 30/6/959 ح 1599 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1001)