الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 981

إذا كانت المحكمة قد تحدثت عن القصد الجنائي لدى المتهم بما مفاده أن المتهم إنما قصد من الاعتداء الهرب بعد أن كان مقبوضاً عليه ومودعاً في حراسة اثنين من أفراد البوليس والحيلولة بين المجني عليه – وهو من رجال الضبط – وبين أدائه عملاً كلف به بمقتضى وظيفته فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من اعتبار الواقعة تعدياً على أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته هو وصف خاطئ لا يلتئم مع التفسير السليم للقانون.
(مصر قرار 645 تاريخ 30/6/959 ح 1599 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1001)