الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 982

لما كانت المحكمة اتبعت قرار النقض وعملت بموجبه وقضت على المحكوم عليه بعقوبة الحبس بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات لمعاملة الحارس الليلي معاملة عنيفة واستعماله المسدس حينئذ. ولما كان ضرب الموظف أو معاملته بالعنف والشدة أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها ينطبق على المادة 371 عقوبات. كان الحكم بالاستناد إلى المادة 369 عقوبات المتعلقة بالاعتداء على الموظف العامل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة مع أن الاعتداء على الحارس وقع أثناء ممارسته أعمال وظيفته ولم يكن مولجاً حينئذ بعمل آخر يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة جديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 971 تاريخ 20/12/955 قق 819 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1002)